|
|||
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 32
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() |
مسألة : اجتماع العيد والجمعة - لمعالي الشيخ عبدالمحسن آل عبيكان حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم اجتماع العيد والجمعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبة وسلم أما بعد : فقد كثر السؤال في هذه الأيام حول اجتماع العيد والجمعة وقد سبق بحث المسألة في كتاب شيخنا حفظه الله : (غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام ) فنذكره هنا بتمامه وبالله التوفيق : إذا وقعَ عيدٌ يومَ جمعةٍ فصلوا العيد والظهر , جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام هذا المذهب , خلافاً للثلاثة واختاره ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . وممن قال بسقوطها الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان , وعلى , وسعيد , وابن عمر , وابن عباس , وابن الزبير . الدليل : على ما روي إياس بن أبي رملة الشامي , قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله rعيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة , فقال " من شاء أن يصلي فليصل " رواه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود قال النووي ورواه الأمام أحمد ولفظه : " من شاء أن يجمع فليجمع " ([1])وعن أبي هريرة , عن رسول الله rقال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجه ([2])بإسناد ضعيف قاله النووي . وعن ابن عمر وابن عباس , عن النبي rنحو ذلك ([3])وعن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف رواه الحميدي[4] قال النووي : العالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق. أهـ وعن وهب بن كيسان – رضي الله عنه – قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه النسائي , وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء ، ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر([5]) لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة , وقد حصل سمعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً , ولأن وقتهما واحد بما بيناه , فسقط أحدهما بالأخرى , الجمعة مع الظهر . وعن أحمد: لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة , وبه قال أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي . الدليل : عموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها , ولأنهما صلاتان واجبتان قلم يسقط أحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد . قال الموفق : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم متقوض بالظهر مع الجمعة فأما الإمام فلم تسقط عنه , لقول النبي r : " وإنا مجمعون " ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه , بخلاف غيره من الناس .أهـ وقال عطاء بن أبي رياح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن المنذر : ورينا نحوه عن على بن أبي طالب وابن الزبير .أهـ قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عبادة في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة , فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم . قال النووي : وأحتج عطاء بما رواه هو قال : أجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما فصلا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر , رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أو النهار و ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له , فقال : أصاب السنة , رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم .[6] وقبل : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ , لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد . ورد بأن قول عثمان لا يخصص قوله r. الترجيح : قلت : والأحوط العمل بالقول الأول وفي قول عطاء ومن وافقه قوة . والله أعلم مسألة : وسقوطها إسقاط حضورلا إسقاط وجوب و فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة , ولا يسقط عنه وجوبها كمسافر وعبد لأن الإسقاط للتخفيف , فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها . مسألة : والأفضل : حضورها خروجاً من الخلاف إلا الإمام , فلا يسقط عنه حضورالجمعة ، هذا المذهب واختاره ابن تيمية , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الدليل : ما روي أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي rقال " اجتمع في يومكم هذا عيدان و فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " ([7])ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا ،ولأنه لو تركها لأمتنع فعلها في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه . وعن أحمد : يجوز للإمام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه , فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد . واختاره الشوكاني . واحتج الموفق بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً , ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة سفر . قال الشوكاني : مجرد الأخبار في قوله " وإنا مجمعون " لا يصح للاستدلال به على الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة أ هـ بتصرف . الترجيح : قلت : الأحوط القول الأول وفي القول الثاني قوة والله أعلم . فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه ، وإن لم يتول الصلاة ، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه , وبدليل قوله " وإنا مجمعون " لأنه r هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة . أهـ مختصراً . مسألة: فعلى المذهب إن أجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها , وإلا صلوا ظهراً ، قال في القاعدة الثامنة عشر: وعلى رواية عدم السقوط – أي عن الأمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب " التلخيص " وغيره ، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية , وتسقط بحضور أربعين . أهـ وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه السعي إلى الجمعة , بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في " شرح المنتهي " : قولاً واحداً , ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين , أو حضر معم تمام العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة . وإن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة. فائدة : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عمن صلى العيد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر ؟ فأجاب : لم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً , والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعه أ هـ ([8]) ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده , على الصحيح من المذهب . الدليل : فعل ابن الزبير , وقول ابن عباس : أصاب السنة رواه أبو داود ([9]) وقيل : لا تسقط وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . فعلى المذهب لا يلزمه شيء إلى العصر , روي أبو داود عن عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر . وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة ([10]) قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال , فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر , ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها . فإن فعلت الجمعة بعد الزوال أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، قاله ابن تميم وقال في " التنقيح" و " المنتهي " فيعتبر العزم عليها , لو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر " الفروع" وقدمه في " الإنصاف " ([11]) هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . [ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 7 / 281-287 ] al-obeikan.com -------------------------------------------------------------------------------- [1]- أخرجه الإمام أحمد (4/372 ) أبو داود (1070) وابن ماجة (1310) والنسائي (3/194) وقال الشيخ الألباني صحيح . [2]- أخرجه أبو داود برقم (1073) وابن ماجه (1311) وقال الشيخ الألباني صحيح . [3]- أخرجهما ابن ماجه برقم (1311) – (1312) وقال الشيخ الألباني صحيح . [4]- أخرجه الحميدي (8) وابن أبي شبية (2/187) ومالك (1/179) [5]- أخرجه النسائي 3/194 أبو داود ( 1071) وقال الشيخ الألباني صحيح . [6]- سبق تخريجه [7]- سبق تخريجه [8]- أنظر " كشاف القناع " 2/44 , 45 " والإنصاف " 2/403 , 404 " وشرح المنتهى " 2/305 و " المبدع " 2/168 " والمجموع شرح المهذب " 4/319 – 321 " والإختبارات " ص 149 و " مجموع الفتاوي " 24 / 210 – 213 " والدرر السنية " 3/232 " 3/232 و " فتاوي محمد بن ابراهيم " 3/36 وفتاوي إسلامية 1/415 و " نيل الأوطار " 3/321 و " قواعد ابن رجب " ص 25 , 26 . [9]- سبق تخريجة [10]- سبق تخريجة [11]- أنظر " كشاف القناع " 2/45 و " الأنصاف " 2/404 , 405 و " المغني " 3/243 و " الإفصاح " 1/165 و " معالم السنن " 2/11 و " التنقيح المشبع " ص 91 و " معونة أولى النهي " 2/306 و " الفروع " 2/134 رابط البحث : http://al-obeikan.com/page/25-مقتطفا...فهام).html ![]() |
|
|
|
|
|
#2 |
|
مشرف عام
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: الامارات
المشاركات: 1,218
معدل تقييم المستوى: 4 ![]() |
جزاكم الله خيراً على هذا النقل المبارك و حفظ الله الشيخ العبيكان ومتع بعلمه
__________________
"إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" |
|
|
|
|
|
#3 | |||||||||
|
مستشار مدير منتديات نور اليقين
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 1,268
معدل تقييم المستوى: 5 ![]() |
جزاك الله خير على هذه النقل المفيد
__________________
.
|
|||||||||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لمعالي, مسألة, الله, الشيخ, العيد, اجتماع, حفظه, عبدالمحسن, عبيكان, والجمعة |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| برنامج فتاوى – لمعالى الشيخ عبدالمحسن آل عبيكان حفظه الله (مرئي) | أبوعبدالله السلفي | ساحة الصوتيات السلفية | 1 | 02-Feb-2010 06:10 PM |
| شرح باب في البغاة - – لمعالي الشيخ عبدالمحسن آل عبيكان حفظه الله | أبوعبدالله السلفي | ساحة الصوتيات السلفية | 3 | 14-Jan-2010 11:23 AM |
| حكم السلام على المتخلي والكلام معه- لمعالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان حفظه الله | أبوعبدالله السلفي | ساحة الفقه وأصوله | 2 | 19-Dec-2009 11:13 PM |
| شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ( في الحج )لمعالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان حفظه الله | أبوعبدالله السلفي | ساحة الصوتيات السلفية | 1 | 05-Dec-2009 07:54 PM |
| فقيد الأمة - خطبة مبكية لمعالي الشيخ عبدالمحسن العبيكان - حفظه الله - بعد وفاة سماحة الشيخ بن باز | أبوعبدالله السلفي | ساحة الصوتيات السلفية | 2 | 13-Nov-2009 01:06 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.